أن ترك إظهاره ليس غشا (1).
فروع الأول: قال سيدنا الأستاذ: وقد يكون (الغش) بترك الأعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه، كما إذا أحرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه فإن عدم إعلام البائع بالعيب، مع اعتماد المشتري عليه غش له (2). فيجب هناك إعلام العيب.
الثاني: قال السيد اليزدي رحمه الله: إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية، ففي وجوب إعلامه إشكال، وإن كان (الاعلام) أحوط، بل لا يخلو عن قوة (3).
الثالث: قال السيد اليزدي رحمه الله: إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده، هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال، والأحوط الاعلام، بل لا يخلو عن قوة (4).