الواقعي، و (كان) حمله على المفتي من حيث التسبيب والتغرير. ومثل قوله عليه السلام:
(ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم) (1).
ومن الروايات صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل، قال: (أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به) (2). وفي رواية أخرى عنه عن أبي عبد الله عليه السلام في السؤال عن الزيت المتنجس قال عليه السلام: (بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به) (3).
دلت على وجوب البيان بتنجس الزيت للمشتري فالدلالة تامة ولكن سند هذه الرواية غير تام فلا يعتمد بها.
ومنها موثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه فقال: (إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فاسرج به وأعلمهم إذا بعته) (4). دلت على وجوب الأعلام بتنجس المبيع، لعدم الخصوصية للزيت. ولا يخفى أن هذه الموثقة ظاهرة في الوجوب الشرطي (اشتراط البيع بالأعلام) إلا أن خبر معاوية بن وهب تفيد الوجوب النفسي فإن الامر بالبيان (بينه لمن اشتراه) ظاهر في الوجوب النفسي ولو فرض التعارض بين الظهورين يتحقق التساقط ويرجع إلى أصالة الظهور وهي أن الأمر ظاهر في الوجوب النفسي. والتحقيق: أنه لا مجال للمعارضة هناك، وذلك لعدم التعارض بين الخبر الثقة والضعيف.
2 - حرمة تغرير الجاهل: قال سيدنا الأستاذ: قوله (ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار) أقول: لما كان بيع الدهن المتنجس من المسلم قد يوجب القاء له في الحرام الواقعي حكم بحرمته في الشريعة المقدسة فإنه يستفاد عن مذاق