الشبهة الحكمية، كما قال سيدنا الأستاذ: بعد الأشكال في أدلة القاعدة: فتحصل من جميع ما ذكرناه عدم تمامية قاعدة الميسور ووجوب الإتيان بالميسور من الأجزاء عند تعذر بعضها، نعم لا نضايق عن الإتيان بغير المتعذر من الأجزاء في بعض موارد مخصوصة لأجل أدلة خاصة كما في الصلاة فإنها لا تسقط بحال (1).
فالصحيح أن التكليف بالمركب يسقط بسقوط الأمر به (عند التعذر) وأما الأجزاء الميسورة فيحتاج إلى دليل خاص وبما أن في خصوص الصلاة ورد النص الخاص بوجوب الأجزاء الميسورة فلا يترك الميسور منها عند تعذر كلها، ولا مانع من أن يقال: إن المتيقن من مورد القاعدة هي الصلاة.
فرعان الأول: قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في باب التيمم: (و) كيف كان ف (- ان قطعت كفاه) بحيث لم يبق منهما من محل الفرض شئ (سقط مسحهما) قطعا واجماعا (واقتصر على) مسح (الجبهة) ولا يسقط التيمم عنه بذلك، بلا خلاف بل لعله إجماعي إن لم يكن ضروريا، لقاعدة الميسور (2).
الثاني: قال السيد صاحب العناوين رحمه الله: ويتمسك بها (القاعدة) في لزوم تخفيف النجاسة كما وكيفا، ووضوء الأقطع والجبيرة، وفي أعداد غسلات الوضوء،... وستر ما أمكن من العورة، ولزوم الصلاة عاريا (3).