الشك إذا كثر في الصلاة فليتم الصلاة، ولا يؤثر الشك فيها وإنما هو من الوساوس النفسانية.
2 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة (عدم ترتيب الأثر للشك الكثير)، ولا إشكال فيه عندهم فالأمر متسالم عليه. كما قال السيد الحكيم رحمه الله أن الحكم يكون كذلك: بلا خلاف وعن الغنية والمصابيح دعوى الاجماع عليه، بل عن الثاني أنه ضروري، ويشهد به جملة من النصوص، منها مصحح زرارة وأبي بصير (1).
فرعان الأول: قال السيد اليزدي رحمه الله: لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه، كما أنه لو كان كثير الشك وشك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها. وذلك للاستصحاب.
الثاني: قال السيد اليزدي رحمه الله: لا يجوز له (كثير الشك) الاعتناء بشكه فلو شك في أنه ركع أولا؟ لا يجوز أن يركع وإلا بطلت الصلاة (2). وذلك لحصول الزيادة الظاهرية في الصلاة.