2 - التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في محاولة مدلول القاعدة، أن الأمر يكون كذلك: بلا خلاف أجده فيه بيننا بل ظاهر كشف الحق وغيره الاجماع عليه، بل عن الخلاف والغنية والسرائر والتذكرة والمفاتيح دعواه صريحا. ثم ذكر رحمه الله جملة من الروايات، فقال بعد النقض والإبرام: وعلى كل حال فالمسألة من الواضحات وحينئذ فهو أمانة يجري عليه حكمها الذي منه تصديقه في دعوى التلف (1).
فرعان الأول: قال سيدنا الأستاذ: المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي، ويضمن معه لمثله إن كان مثليا، وإلا فلقيمته يوم التعدي، والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التفريط، وقول الراهن في قدر الدين (2).
الثاني: قال سيدنا الأستاذ: إذا اختلفا فالقول قول المالك مع إدعائه الوديعة وادعاء الاخر الرهن، هذا إذا لم يكن الدين ثابتا وإلا فالقول قول مدعي الرهن (3).