ذكر روايات أخرى، وعلى أساس تلك الدلالة سمي باب الرواية في الوسائل بباب: أن الضرورة تتقدر بقدرها.
2 - انتفاء الموضوع: من المعلوم أن الأحكام الثانوية تترتب على العناوين الثانوية كجواز الصلاة قاعدا وافطار الصوم وما شاكلهما لدى الاضطرار، والحكم تابع للموضوع وجودا وعدما، فإذا ارتفعت الضرورة ينتفي الحكم بانتفاء الموضوع، كانتفاء جواز التيمم بواسطة تواجد الماء، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: الضرورة تتقدر بقدرها، كانتقاض التيمم برؤية الماء (1).
فروع الأول: إذا وقع التزاحم بين التكليفين الفعليين يتحقق المجال للقاعدة، فيترك أحد المتزاحمين ويؤخذ بالآخر على أساس القاعدة، كما قال سيدنا الأستاذ وعند ذلك: إنا نعلم من الخارج أن الشارع لم يرفع اليد عن كليهما (المتزاحمين) معا، لأن الموجب لذلك ليس إلا عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مقام الامتثال، ومن الواضح جدا أن هذا لا يوجب ذلك، فإن الضرورة تتقدر بقدرها، وهي لا تقتضي إلا رفع اليد عن أحدهما دون الاخر، لكونه مقدورا له عقلا وشرعا وبذلك نستكشف أن الشارع قد أوجب أحدهما لا محالة (2). والأمر كما أفاده.
الثاني: قال السيد اليزدي رحمه الله في مسألة الجبيرة: ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة، وإن احتمل البرء، ولا يجب الإعادة إذا تبين برئه سابقا، نعم لو ظن البرء وزال الخوف وجب رفع الجبيرة (3). وذلك لأن الضرورات تتقدر بقدرها.