ومن حمل صبية صغيرة على عنقه في الصلاة لم تبطل صلاته، وسواء علم المصلى بذلك أو لم يعلم * برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه ثنا المخزومي هو أبو هشام المغيرة بن سلمة ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عبيد الله (1) بن عبد الله بن الأصم ثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقى ذلك مثل مؤخرة الرحل (2) * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله هو ابن عمر عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال: (ان رسول الله (3) صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة (4) فيصلى إليها) * وقد روينا أيضا من طريق شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة) * فان قيل: فقد رويتم من طريق أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(إذا قام أحدكم فصلى فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود) قلنا:
نعم، وحديث أبي هريرة وأنس فيهما زيادة على حديث أبي ذر، والزيادة الواردة في الدين عن الله عز وجل فرض قبولها، ومن فعل هذا فقد أخذ بحديث أبي ذر ولم يخالفه لأنه ليس في حديث أبي ذر إلا ذكر الأسود فقط، ومن اقتصر على ما في حديث أبي ذر فقد خالف رواية أبي هريرة وأنس، وهذا لا يحل (5) *