بإحدى الروايتين دون الأخرى الا بحجة بينة، لا بالهوى والمطارفة، فلو صحت هذه الآثار - وهي لا تصح - لكان حكمه صلى الله عليه وسلم بأن الكلب والحمار والمرأة يقطعون الصلاة - هو الناسخ بلا شك لما كانوا عليه قبل، من أن لا يقطع الصلاة شئ من الحيوان، كما لا يقطعها الفرس والسنور والخنزير وغير ذلك، فمن الباطل الذي لا يخفى ولا يحل ترك الناسخ المتيقن والاخذ بالمنسوخ المتيقن. ومن المحال أن تعود الحالة المنسوخة ثم لا يبين عليه السلام عودها (1) *
(١٤)