فان قيل: ولا أمره بسجود السهو. قلنا: قد صح الامر بالسجود من زاد في صلاته أو نقص. فواجب ضم هذا الحكم إلى ما وقع عليه ولا بد * وقد حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني إبراهيم بن يعقوب ثنا الحسن بن موسى ثنا شيبان ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: (بينما أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعتين، فقام رجل من بنى سليم فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تقصر ولم أنس، فقال يا رسول الله، إنما صليت ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعتين) * قال علي: فغلط في هذا الخبر صنفان: أحدهما أصحاب أبي حنيفة، والثاني ابن القاسم ومن وافقه * فأما أصحاب أبي حنيفة فإنهم قالوا لعل هذا الخبر كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، وقالوا:
الرجل المذكور قتل يوم بدر، ذكر ذلك سعيد بن المسيب والزهري، وعمدوا إلى لفظ ذكره بعض رواة الخبر وهو (صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) فقالوا: هذا إخبار بأنه صلى للمسلمين * قال علي: وهذا كله باطل وتمويه وظن كاذب * أما قولهم: لعله كان قبل تحريم الكلام فباطل، لان تحريم الكلام في الصلاة كان قبل يوم بدر بيقين * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا ابن نمير ثنا ابن فضيل هو محمد ثنا الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: (كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم (وهو في الصلاة) (1) فيرد علينا، فلما رجعنا (2) من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة شغلا). ولا خلاف في أن ابن مسعود شهد بدرا بعد إقباله من أرض الحبشة * وأبو هريرة وعمران بن الحصين وكلاهما متأخر الاسلام يذكران جميعا حديث ذي اليدين، وإسلامهما بعد بدر بأعوام. وكذلك معاوية بن خديج أيضا *