وهكذا عمن بعدهم: روينا عن عمر بن عبد العزيز، وقد ذكر له الاتمام في السفر (1) لمن شاء، فقال لا: الصلاة في السفر ركعتان حتمان لا يصح غيرهما * فإذا اختلف الصحابة فالواجب رد ما تنازعوا فيه إلى القرآن والسنة * واما المالكيون والحنفيون فقد تناقضوا ههنا أقبح تناقض، لأنهم إذا تعلقوا بقول صاحب وخالفوا روايته قالوا: هو أعلم بما روى، ولا يجوز ان يظن به أنه خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لعلم كان عنده رآه أولى مما روى (2)، وههنا أخذوا رواية عائشة وتركوا فعلها، وقالوا: بأقبح ما يشنعون به على غيرهم، فرأوا ان عثمان وعائشة ومن معهما صلوا صلاة فاسدة يلزمهم إعادتها، إما أبدا وإما في الوقت * قال علي: واما قولنا في صلاة الخوف ركعة فلما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد ابن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى ابن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع الزهراني وقتيبة، كلهم عن أبي عوانة عن بكير ابن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: (فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفى السفر ركعتين، وفى الخوف ركعة) * ورويناه أيضا من طريق حذيفة وجابر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عمر، كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد في غاية الصحة * وقال تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) * كتب إلى هشام بن سعيد الخير قال: ثنا عبد الجبار بن أحمد المقرئ الطويل ثنا الحسن ابن الحسين (3) بن عبدويه النجيرمي ثنا جعفر بن محمد بن الحسن الأصفهاني (4) ثنا أبو بشر يونس بن حبيب بن عبد القادر (5) ثنا أبو داود الطيالسي ثنا المسعودي - هو عبد الرحمن ابن عبد الله - عن يزيد الفقير - هو يزيد بن صهيب - قال: سألت جابر بن عبد الله عن
(٢٧١)