وقال مالك: من أتم في السفر. فعليه الإعادة في الوقت * وقال الشافعي: القصر مباح، ومن شاء أتم * ولا قصر عند مالك والشافعي إلا في سفر مباح فقط * ولم ير أبو حنيفة ولا مالك والا الشافعي القصر في الخوف إلى ركعة أصلا لكن ركعتان فقط * برهان صحة قولنا ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. قالت:
(فرضت الصلاة ركعتين. ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى) (1) * ورويناه أيضا من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة، ومن طريق مالك عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة، ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا محمد بن رافع ثنا محمد ابن بشر ثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد اليامي (2) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة. قال قال عمر بن الخطاب: (صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى) (3) *