واحتج الشافعيون في قولهم: ان المسافر مخير بين ركعتين أو أربع ركعات. بهذه الآية، وأنها جاءت بلفظ (لا جناح) وهذا يوجب الإباحة لا الفرض * وبخبر رويناه من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة. (أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فلما قدمت مكة (1) قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت، وأفطرت وصمت، قال: أحسنت يا عائشة) * ومن طريق عطاء عن عائشة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر فيتم الصلاة ويقصر) * وبأن عثمان أتم الصلاة بمنى بحضرة جميع الصحابة رضي الله عنهم فأتموها معه * وبأن عائشة - وهي روت (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين) - كانت تتم في السفر * قال علي: هذا كل ما احتجوا به، وكله لا حجة لهم فيه: * أما الآية فإنها لم تنزل في القصر المذكور، بل في غيره، على ما نبين بعد هذا، إن شاء الله تعالى * وأما الحديثان فلا خير فيهما: * أما الذي من طريق عبد الرحمن بن الأسود فانفرد به العلاء بن زهير الأزدي، لم يروه غيره، وهو مجهول (2) * وأما حديث عطاء فانفرد به المغيرة بن زياد، لم يروه غيره، وقال فيه أحمد بن حنبل:
هو ضعيف، كل حديث أسنده فهو منكر * وأما فعل عثمان وعائشة رضي الله عنهما فإنهما تأولا تأويلا خالفهما فيه غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم * كما حدثنا أحمد بن عمر الغدري ثنا أبو ذر الهروي ثنا عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي ثنا إبراهيم بن خزيم (3) ثنا عبد بن حميد ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة