وعن أبي موسى الأشعري: أنها الصبح. وعن ابن عباس وابن عمر باختلاف عنهما. وعن علي ولم يصح عنه. وهو قول طاوس وعطاء ومجاهد وعكرمة، وهو قول مالك، وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم: أنها المغرب. ورويناه من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب وقد ذكر عن بعض العلماء أنه قال: هي العتمة * وذهب الجمهور إلى أنها العصر * واحتج من ذهب إلى أنها الظهر بما رويناه عن زيد بن ثابت باسناد صحيح قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر بالهاجرة، والناس في قائلتهم وأسواقهم، ولم يكن يصلى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصف والصفان، فأنزل الله تعالى (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام أو لأحرقن بيوتهم: قال زيد ابن ثابت: قبلها صلاتان وبعدها صلاتان) (1) * قال علي: ليس في هذا بيان جلى بأنها الظهر * واحتج من ذهب إلى أنها المغرب بأن أول الصلوات فرضت الظهر، فهي الأولى، وبذلك سميت الأولى، وبعدها العصر، صلاتان للنهار، فالمغرب هي الوسطى، وبأن بعض الفقهاء لم يجعل لها إلا وقتا واحدا * قال علي: وهذا لا حجة فيه، لأنها خمس أبدا بالعدد من حيث شئت، فالثالثة الوسطى، ومن جعل لها وقتا واحدا فقد أخطأ، إذ قد صح النص بأن لها وقتين كسائر الصلوات * وما نعلم لمن ذهب إلى أنها العتمة حجة نشتغل بها * واحتج من قال إنها الصبح بأن قال: إنها: تصلى في سواد من الليل وبياض من النهار * قال علي: وهذا لا شئ، لان المغرب تشاركها في هذه الصفة، وليس في كونها كذلك بيان بأن إحداهما الصلاة الوسطى * وقالوا: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام ليلة ومن صلى العشاء الآخرة في جماعة فكأنما قام نصف ليلة) * قال علي: ليس في هذا تفضيل لها على الظهر ولا على العصر ولا على المغرب، وإنما فيه تفضيلها على العتمة فقط، وليس في هذا بيان أنها الصلاة الوسطى، وقد صح عن النبي