وغيره سواء * وعن وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال: ولد الزنا بمنزلة رجل من المسلمين، يؤم وتجوز شهادته إذا كان عدلا * وعن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت إذا سئلت عن ولد الزنا: قالت ليس عليه من خطيئة أبويه شئ (لا تزر وازرة وزر أخرى) * وعن وكيع عن سفيان الثوري عن برد أبي العلاء عن الزهري قال: كان أئمة من ذلك العمل، قال وكيع: يعنى من الزنا * وعن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان قال: سألت إبراهيم عن ولد الزنا والأعرابي، والعبد، والأعمى: هل يؤمون؟ قال: نعم، إذا أقاموا الصلاة * وعن الشعبي: ولد الزنا تجوز شهادته ويؤم * وعن معمر قال سألت الزهري عن ولد الزنا: هل يؤم؟ قال نعم، وما شانه؟! (1) وقد كان أبو زيد (2) صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم وهو مقعد ذاهب الرجل * وقد كان طلحة أشل اليد، وما اختلف في جواز إمامته، وقد كان في الشورى * ومن طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان رضي الله عنه وهو محصور، فقال له: إنك امام عامة، ونزل بك ما نرى ويصلى لنا، امام فتنة ونتحرج، فقال له عثمان: إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم * وكان ابن عمر يصلى خلف الحجاج ونجدة، أحدهما خارجي، والثاني أفسق البرية.
وكان ابن عمر يقول: الصلاة حسنة ما أبالي من شركني فيها * وعن ابن جريج قلت لعطاء: أرأيت إماما يؤخر الصلاة حتى يصليها مفرطا فيها؟
قال: أصلى مع الجماعة أحب إلى، قلت: وان اصفرت الشمس ولحقت برؤس الجبال؟