ولا يجوز أن يلزم أحد إلا ما نحن على يقين من أن الله تعالى ألزمه إياه، فسقط أيضا قولهما، لأنهما دخلا في بعض ما أنكرا على غيرهما. * قال علي وبرهان صحة قولنا هو أن الله تعالى إنما أوجب عليه صلاة واحدة فقط، لا يدري أي صلاة هي؟ فلا يقدر البتة على نية لها بعينها، ولا بد له من نية مشكوك فيها أي صلاة هي، فينوي انه يؤدى الصلاة التي فاتته التي يعلمها الله تعالى، فيصلى ركعتين ثم يجلس ويتشهد فإذا أتم تشهده فقد شك: أتم صلاته التي هي عليه إن كانت الصبح أو إن كانت صلاة تقصر في السفر؟ أم صلى بعضها كما أمر ولم يتمها، إن كانت صلاة تتم في الحضر؟ أو كانت المغرب؟ فإذا كان في هذه الحال فقد دخل في جملة من أمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يدر كم صلى؟ ان يصلى حتى يكون على يقين من التمام، وعلى شك من الزيادة، فيقوم إلى ركعة ثالثة ولابد، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية منها فقد شك: هل أتم صلاته التي عليه إن كانت المغرب فيقعد حينئذ؟ أم بقيت عليه ركعة، إن كانت الظهر أو العصر أو العتمة في حضر، فإذا صار في هذا الحال فقد دخل في جملة من أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يدر كم صلى؟ بأن يصلى حتى يكون على يقين من التمام وعلى شك من الزيادة، فعليه ان يقوم إلى رابعة، فإذا أتمها وجلس في آخرها وتشهد فقد أيقن بالتمام بلا شك، وحصل في شك من الزيادة، فليسلم حينئذ، وليسجد كما أمره الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحق المقطوع على وجوبه.
والحمد لله رب العالمين * ويدخل على زفر والمزني في الزامهما إياه جلسة في الثالثة انهما ألزماه افراد النية في تلك الجلسة أنها للمغرب خاصة، وهذا خطأ لأنه اعمال يقين فيما لا يقين فيه * فان أيقن أنها من سفر صلى صلاة واحدة كما ذكرنا، يقعد في الثانية ثم في الثالثة ويسلم ثم يسجد للسهو * قال علي: فان نسي ظهرا وعصرا لا يدري؟ أمن يوم واحد أم من يومين أو يدري صلاهما فقط ولا يبالي أيهما قدم؟ لأنه لم يوجب عليه غير ذلك نص سنة ولا قرآن ولا اجماع ولا قياس ولا قول صاحب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان * وقال المالكيون: ان لم يدر أهي من يوم أم من يومين؟ فليصل ثلاث صلوات اما ظهرا بين عصرين واما عصرا بين ظهرين