أحد تسليمتين، إحداهما رد على الامام، ويسلم المأموم الذي على يساره غيره ثلاث تسليمات، الثالثة رد على الذي عن يساره * قال علي: أما تسليمة واحدة فلا يصح فيها شئ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان الاخبار في ذلك إنما هي من طريق محمد بن المفرج (1) عن محمد بن يونس وكلاهما مجهول أو مرسل من طريق الحسن (2) أو من طريق زهير بن محمد، وهو ضعيف (3) أو من طريق ابن لهيعة، وهو ساقط وروى من طريق أبي المصعب عن الدراوردي من طريق سعد بن أبي وقاص، (4) والثابت عن سعد تسليمتان كما ذكرنا، فهي زيادة عدل ثم لو صحت لكان من روى تسليمتين قد زاد حكما وعلما على من لم يرو إلا واحدة، وزيادة العدل لا يجوز تركها، وهي زيادة خير * وإنما لم نقل بوجوب التسليمتين جميعا فرضا كما قال الحسن بن حي. فلان الثانية إنما هي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليست أمرا منه عليه السلام، وإنما يجب أمره لا فعله *
(١٣٢)