وتفريق مالك بين سلام المأموم والامام والمنفرد. قول لا برهان له عليه، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول لصاحب ولا قياس * وإنما قلنا. ان التسليم خروج عن الصلاة فقط، لا يجوز أن يكون ابتداء سلام ولا ردا. لبرهانين * أحدهما الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ابن مسعود (ان الله أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة) وانه عليه السلام قال. (ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس) من طريق معاوية بن الحكم، والتسليم المقصود به الابتداء أو الرد كلام مع الناس، وهذا منسوخ لا يحل، بل تبطل به الصلاة ان وقع * والثاني: أنهم مجمعون معنا على أن الفذ يقول (السلام عليكم وليس بحضرته انسان يسلم عليه، وكذلك الامام لا يكون معه الا الواحد فإنه يقول (السلام عليكم) بخطاب الجماعة. فصح انه ليس ابتداء سلام على إنسان ولا ردا * فان ذكر ذاكر ما رويناه من طريق مسلم: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال: (خرج علينا رسول الله صلى الله وسلم فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟. اسكنوا في الصلاة) * وبه إلى مسلم: ثنا أبو كريب ثنا ابن أبي زائدة عن مسعر ثنا عبيد الله ابن القبطية عن جابر بن سمرة قال: (كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانيين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علام تومؤن بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله (1) * قال علي: لا حجة في هذا لمن ذهب إلى تسليمة واحدة لان فيه تسليمتين كما ترى * وأما من تعلق به في أن السلام من الصلاة ابتداء سلام على من معه، فان هذا بلا شك كان ثم نسخ، لان نص الخبر أنهم كانوا يفعلون ذلك في الصلاة، فأمروا بالسكون فيها،
(١٣٣)