وقال الشافعي: من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بطلت صلاته، واحتج بأن التسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض، وهو في التشهد فرض، قال: وقد روى عبد الرحمن بن بشر عن أبي مسعود: (قيل للنبي صلى الله عليه وسلم:
أمرنا أن نصلى عليك وأن نسلم، فأما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلى عليك؟ فعلمهم عليه السلام بعض ما ذكرنا قبل). وفي بعض ما ذكرنا: أنه عليه السلام قال لهم:
(والسلام كما علمتم) قالوا: فالصلاة فرض حيث السلام * قال علي: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصلاة حيث يكون السلام:
لكان ما قالوه، لكن لما لم يقله عليه السلام لم يكن ذلك، ولم يجز أن نحكم بما لم يقل عليه السلام، فيكون فاعل ذلك مقولا له عليه السلام ما لم يقل، وشارعا ما لم يأذن به الله تعالى (1) * قال علي: ولقد كان يلزم من قال: إن الصيام فرض في الاعتكاف من أجل أن الله تعالى ذكر الاعتكاف مع ذكره للصوم: أن يجعل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صلاة فرضا، لان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكرا (2)