والتساخين (1) هي الخفاف * وإنما أوجب المسح على الجبائر قياسا على المسح على الخفين، والقياس باطل، ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه باطلا، لان المسح على الخفين فيه توقيت، ولا توقيت في المسح على الجبائر، مع أن قول القائل: لما جاز المسح على الخفين وجب المسح على الجبائر -: دعوى بلا دليل، وقضية من عنده، ثم هي أيضا موضوعة وضعا فاسدا، لأنه إيجاب فرض قيس على إباحة وتخيير، وهذا ليس من القياس في شئ * وقد روينا مثل قولنا عن بعض السلف، كما روينا من طريق ابن المبارك عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن أبجر (2) عن الشعبي أنه قال في الجراحة: - اغسل ما حولها * فان قيل: قد رويتم عن ابن عمر أنه ألقم أصبع رجله مرارة (3) فكان يمسح عليها، قلنا: هذا فعل منه، وليس إيجابا للمسح عليها، وقد صح عنه رضي الله عنه أنه كان يدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والغسل، وأنتم لا ترون ذلك، فضلا عن أن توجبوه فرضا، وصح انه كان يجيز بيع الحامل واستثناء ما في بطنها، وهذا عندكم حرام، ومن المقت عند الله تعالى أن تحتجوا به فيما اشتهيتم وتسقطوا الحجة
(٧٦)