وحد بعضهم ذلك بالجفوف، وحد بعضهم ذلك بأن يكون في طلب الماء فيبنى أو يترك وضوءه ويبتدئ (1) * قال أبو محمد: أما تحديد مالك بالطول فإنه يكلف المنتصر له بيان (2) ما ذلك الطول الذي تجب (3) به شريعة ابتداء الوضوء، والقصر الذي لا تجب به هذه الشريعة، فلا سبيل لهم إلى ذلك الا بالدعوى التي لا يعجز عنها أحد، وما كان من الأقوال لا برهان على صحته فهو باطل، إذ الشرائع غير واجبة على أحد حتى يوجبها الله تعالى على لسان رسوله الله صلى الله عليه وسلم * وأما من حد ذلك بجفوف الماء فخطأ ظاهر، لأنه دعوى بلا برهان، وما كان هكذا فهو باطل لما ذكرناه، وأيضا فان (4) في الصيف في البلاد الحارة لا يتم أحد وضوءه حتى يجف وجهه، ولا يصح وضوء على هذا * وأما من حد في ذلك بمادام في طلب الماء فقول أيضا لا دليل على صحته، والدعوى لا يعجز عنها أحد، (5) والعجب أن مالكا يجيز أن يجعل المرء إذا رعف بين أجزاء صلاته (6) مدة وعملا ليس من الصلاة، ثم يمنع من ذلك في الوضوء * قال على: فان تعلق بعضهم بخبر رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق بقية عن بحير (7) عن خالد عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم (8) رأى رجلا يصلى وفى قدمه لمعة لم يصبها الماء فأمره عليه السلام أن يعيد الوضوء والصلاة:)
(٧٠)