- من التعلق بالقياس - كالذي لهم أو أكثر، فيظهر بذلك بطلان القياس لكل من أراد الله توفيقه * وقال بعضهم: إنما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة والخمار لمرض كان في رأسه قال على: هذا كلام من لا مؤونة عليه من الكذب، ومن يستغفر الله تعالى من مكالمة مثله، لأنه متعمد للكذب والا فك بقول لم يأت به قط لا نص ولا دليل، وقد عجل الله العقوبة لمن هذه صفته، بأن تبوأ مقعده من النار، لكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم * ثم يقال لهم: قولوا مثل هذا في المسح على الخفين، أنه كان لعلة بقدميه ولا فرق، على أن امرأ لو قال هذا لكان أعذر منهم (1)، لأننا قد روينا عن ابن عباس أنه قال في المسح على الخفين: لو قلتم ذلك في البرد الشديد أو السفر الطويل.
ولم يرو قط عن أحد من الصحابة أنه قال ذلك في المسح على العمامة والخمار (2)، فبطل قول من منع المسح على العمامة والخمار، وصح خلافه للسنن الثابتة، ولأبي بكر وعمر وعلى وأنس وأم سلمة وأبي موسى الأشعري (3) وأبى أمامة وغيرهم وللقياس (4) إن كان من أهل القياس * فان قال قائل: انه لم (5) يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على غير العمامة والخمار، فلا يجوز ترك ما جاء في القرآن من مسح الرأس لغير (6) ما صح النص به، والقياس باطل، وليس فعله عليه السلام عموم لفظ (7) فيحمل على عمومه *