عنه المرء، وكان التعويض منه شرعا، والشرع لا يلزم الا بقرآن أو سنة، ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل مالا يقدر على غسله، فسقط القول بذلك * فان قيل فإنه (1) قد روى من طريق زيد عن أبيه عن جده عن علي: (قلت يا رسول الله أمسح على الجبائر؟ قال: نعم امسح عليها). قلنا: هذا خبر لا تحل روايته إلا على بيان سقوطه، لأنه انفرد به أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي، وهو مذكور بالكذب (2) * فان قيل: فقد جاء أنه عليه السلام أمرهم يمسحوا على العصائب والتساخين قلنا: هذا لا يصح من طريق الاسناد، ولو كان لما كانت فيه حجه، لان العصائب هي العمائم، قال الفرزدق: * وركب كأن الريح تطلب عندهم * لهاترة من جذبها بالعصائب (3)
(٧٥)