فلانه لم يأت بالوضوء كما أمر، ولم يخلص الغسل فيجزيه، لكن (1) خلطه بعمل فاسد فبطل أيضا الغسل في تلك الأعضاء لأنه أتي به بخلاف ما أمره الله تعالى به، وأما الاستنشاق والاستنثار فلم يأت فيهما (2) في الوضوء ذكر بتقديم ولا تأخير فكيفما أتى بهما في وضوئه أو بعد وضوئه وقبل صلاته (3) أو قبل وضوئه -: أجزأه (4) * قال على: وقال أبو حنيفة: جائز تنكيس الوضوء والآذان والطواف والسعي والإقامة، وقال مالك: يجوز تنكيس الوضوء ولا يجوز تنكيس الطواف ولا السعي ولا الآذان ولا الإقامة * قال أبو محمد: لا يجوز تنكيس شئ من ذلك كله، ولا يجزئ شئ منه منكسا، فاما قول مالك فظاهر التناقض، لأنه فرق بين ما لا فرق بينه، وأما أبو حنيفة فإنه أطرد قولا، وأكثر خطأ، والقوم أصحاب قياس بزعمهم، فهلا قاسوا ذلك على ما اتفق عليه من المنع من تنكيس الصلاة؟! على أنه قد صح الاجماع في بعض الأوقات على تنكيس الصلاة وهي حال من وجد الامام جالسا أو ساجدا، فإنه يبدأ بذلك وهو آخر الصلاة وهذا مما تناقضوا فيه في قياسهم * وقد روينا عن علي بن أبي طالب وابن عباس جواز تنكيس الوضوء، ولكن لا حجة في أحد مع القرآن إلا في الذي أمر ببيانه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما
(٦٧)