داخل في أكثر مسائلهم، وما يكاد يخلص لهم ولغيرهم مسألة من هذا الالزام (1) ويكفى من هذا أنه حكم فاسد لم يوجبه قرآن ولا سنة لان الله تعالى لم يأمرنا بالرد عند التنازع الا إلى القرآن والسنة فقط، وحكم التدلك مكان تنازع (2) فلا يراعى فيه الاجماع أصلا * وأما خبر عائشة رضي الله عنها فساقط لأنه من طريق عكرمة بن عمار عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن عائشة، وعكرمة ساقط (3)، وقد وجدنا عنه حديثا موضوعا في نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بعد فتح مكة، ثم هو مرسل، لان عبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك عائشة، وأبعد ذكره رواية ابن عمر أيام ابن الزبير، فسقط هذا الخبر، ثم لو صح لكان حجة عليهم لأنه جاء فيه الامر بالتدلك كما جاء فيه بالمضمضة والاستنثار والاستنشاق (4) ولا فرق وهم لا يرون شيئا من ذلك فرضا، وأبو حنيفة يرى كل ذلك فرضا ولا يرى التدلك فرضا، فكلهم ان احتج بهذا الخبر فقد خالفوا حجتهم وأسقطوها، وعصوا ما أقروا انه لا يحل عصيانه، وليس لإحدى الطائفتين من أن تحمل ما وافقها على الفرض وما خالفها على الندب إلا مثل ما للأخرى من ذلك، وأما نحن فإنه لو صح لقلنا بكل ما فيه فإذ لم يصح (5) فكله متروك * وأما الخبر (ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر) فإنه من رواية الحارس بن وجيه، وهو ضعيف، ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة، لأنه ليس فيه الا غسل الشعر وانقاء البشر، وهذا صحيح ولا دليل على أن ذلك لا يكون الا بالتدلك، بل هو تام دون تدلك * وأما الخبر الذي فيه (خلل أصول الشعر وأنق البشر) فهو من رواية يحيى بن عنبسة عن حميد عن أنس، ويحيى بن عنبسة مشهور برواية الكذب، فسقط، ثم لو صح لما كان فيه الا إيجاب التخليل فقط، لا التدلك، وهذا خلاف قولهم، لأنهم
(٣٢)