لو لم يرجع في الأرض، فاما ان امتنع البائع من بذل ذلك سقط حق الرجوع، وهذا قول ابن حامد وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وقال القاضي يحتمل ان له الرجوع، وهو القول الثاني للشافعي لأنه أدرك متاعه بعينه وفيه مال المشتري على وجه التبع فلم يمنعه ذلك الرجوع كالثوب إذا صبغه المشتري ولنا أنه لم يدرك متاعه على وجه يمكنه أخذه منفردا عن غيره فلم يكن له اخذه كالحجر في البناء والمسامير في الباب ولان في ذلك ضررا على المشتري والغرماء ولا يزال الضرر بالضرر ولأنه لا يحصل بالرجوع ههنا انقطاع النزاع والخصومة بخلاف ما إذا وجدها غير مشغولة بشئ، واما الثوب إذا صبغه فلا نسلم ان له الرجوع فهو كمسئلتنا وان سلمنا فالفرق بينهما من وجهين (أحدهما) أن الصبغ تفرق في الثوب فصار كالصفة فيه بخلاف البناء والغرس فإنه أعيان متميزة وأصل في نفسه (والثاني) ان الثوب لا يراد للبقاء بخلاف الأرض فإذا قلنا لا يرجع فلا كلام وان قلنا يرجع فرجع واتفق الجميع على بيعهما بيعا لهما واخذ كل واحد بقدر حقه وان امتنع أحدهما من البيع احتمل ان يجبر عليه كما لو كان المبيع ثوبا فصبغه المشتري فإن الثوب يباع لهما كذا ههنا، ويحتمل ان لا يجبر لأنه أمكن طالب البيع ان يبيع ملكه مفردا بخلاف الثوب المصبوغ. فإن بيعا لهما قسما الثمن على قدر القيمتين فتقوم الأرض غير ذات شجر ولا بناء ثم تقوم وهما فيها فما كان قيمة الأرض بغير غراس ولا بناء فللبائع قسطه من الثمن وما زاد فهو للمفلس والغرماء، وان قلنا لا يجبر الممتنع على البيع أو لم يطلب أحدهما البيع
(٤٧٦)