(فصل) إذا أقاله رد الثمن إن كان باقيا أو مثله إن كان مثليا أو قيمته ان لم يكن مثليا فإن أراد أن يعطيه عوضا عنه فقال الشريف أبو جعفر ليس له صرف ذلك الثمن في عقد آخر حتى يقبضه وبه قال أبو حنيفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره " ولان هذا مضمون على المسلم إليه بعقد السلم فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه كما لو كان في يد المشتري، وقال القاضي أبو يعلى يجوز اخذ العوض عنه وهو قول الشافعي لأنه عوض مستقر في الذمة فجاز اخذ العوض عنه كما لو كان قرضا، ولأنه مال عاد إليه بفسخ العقد فجاز اخذ العوض. عنه كالثمن في المبيع إذا فسخ والمسلم فيه مضمون بالعقد وهذا مضمون بعد فسخه والخبر أراد به المسلم فيه فلم يتناول هذا فإن قلنا بهذا فحكمه حكم ما لو كان قرضا أو ثمنا في بيوع الأعيان لا يجوز جعله سلما في شئ آخر لأنه يكون بيع دين بدين، ويجوز فيه ما يجوز في القرض وأثمان البياعات إذا فسخت {مسألة} قال (وإذا أسلم في جنسين ثمنا واحدا لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس) صورة ذلك أن يسلم دينارا واحدا في قفيز حنطة وقفيز شعير ولا يبين ثمن الحنطة من الدينار ولا ثمن الشعير فلا يصح ذلك وجوزه مالك، وللشافعي قولان كالمذهبين واحتجوا بان كل عقد جاز على جنسين في عقدين جاز عليهما في عقد واحد كبيوع الأعيان وكما لو بين ثمن أحدهما. ولنا ان ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول فلم يصح كما لو عقد عليه مفردا بثمن مجهول ولان فيه غررا لأننا لا نأمن الفسخ بتعذر أحدهما فلا يعرف بم يرجع وهذا غرر اثر مثله في السلم. وبمثل هذا عللنا معرفة صفة الثمن وقدره. وقد ذكرنا ثم وجها آخر انه لا يشترط فيخرج ههنا مثله لأنه في معناه ولأنه لما جاز ان
(٣٤٤)