العقد عن قبض الثمن بعد تفرقهما، وإن وجد بعض الثمن رديئا فرده ففي المردود التفصيل الذي ذكرناه وهل يصح في غير الردئ إذا قلنا بفساده في الردئ؟ على وجهين بناء على تفريق الصفقة (فصل) وان خرجت الدراهم مستحقة والثمن معين لم يصح العقد قال أحمد: إذا خرجت الدراهم مسروقة فليس بينهما بيع. وذلك لأن الثمن إذا كان معينا فقد اشترى بعين مال غيره بغير إذنه وإن كان غير معين فله المطالبة ببدله في المجلس، وان قبضه ثم تفرقا بطل العقد لأن المقبوض لا يصلح عوضا فقد تفرقا قبل أخذ الثمن إلا على الرواية التي تقول بصحة تصرف الفضولي، وإن وجد بعضه مستحقا بطل في ذلك البعض، وفي الباقي وجهان بناء على تفريق الصفقة (فصل) إذا كان له في ذمة رجل دينار فجعله سلما في طعام إلى أجل لم يصح قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم منهم مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي، وعن ابن عمر أنه قال: لا يصح ذلك وذلك لأن المسلم فيه دين فإذا جعل الثمن دينا كان بيع دين بدين ولا يصح ذلك بالاجماع، ولو قال أسلمت إليك مائة درهم في كر طعام وشرط أن يجعل له منها خمسين وخمسين إلى أجل لم يصح العقد في الكل على قول الخرقي ويخرج في صحته في قدر المقبوض وجهان بناء على تفريق الصفقة (أحدهما) يصح وهو قول أبي حنيفة (والثاني) لا يصح وهو قول الشافعي وهو أصح لأن للمعجل فضلا على المؤجل فيقتضي أن يكون في مقابلته أكثر مما في مقابلة المؤجل والزيادة مجهولة فلا يصح {مسألة} قال (ومتى عدم شئ من هذه الأوصاف بطل)
(٣٣٦)