له شئ آخر لم نذكر اجتماعهما فيه وقد بينا افتراقهما، إذا ثبت هذا فإنه ان باعه ما يصح السلم فيه حالا في الذمة صح ومعناه معنى السلم وإنما افترقا في اللفظ.
(الفصل الثاني) أنه لا بد من كون الاجل معلوما لقوله تعالى (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى) وقول النبي صلى الله عليه وسلم " إلى أجل معلوم " ولا نعلم في اشتراط العلم في الجملة اختلافا فاما كيفيته فإنه يحتاج أن يعلمه بزمان بعينه لا يختلف ولا يصح أن يؤجله بالحصاد والجزاز وما أشبهه؟ وكذلك قال ابن عباس وأبو حنيفة والشافعي وابن المنذر، وعن أحمد رواية أخرى أنه قال أرجو أن لا يكون به بأس، وبه قال مالك وأبو ثور وعن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء، وبه قال ابن أبي ليلى وقال أحمد إن كان شئ يعرف فأرجو وكذلك أن قال إلى قدوم الغزاة، وهذا محمول على أنه أراد وقت العطاء لأن ذلك معلوم فاما نفس العطاء فهو في نفسه مجهول يختلف ويتقدم ويتأخر ويحتمل أنه أراد نفس العطاء لكونه يتفاوت أيضا فأشبه الحصاد واحتج من أجاز ذلك بأنه أجل يتعلق بوقت من الزمن يعرف في العادة لا يتفاوت فيه تفاوتا كثيرا فأشبه إذا قال إلى رأس السنة ولنا ما روي عن ابن عباس أنه قال لا تتبايعوا إلى الحصاد والدياس ولا تتبايعوا الا إلى شهر معلوم ولان ذلك يختلف ويقرب ويبعد فلا يجوز أن يكون أجلا كقدوم زيد. فإن قيل فقد روي عن عائشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي " ان ابعث إلي بثوبين إلى الميسرة " قلنا قال ابن المنذر رواه حرمي بن عمارة قال احمد فيه غفلة وهو صدوق قال ابن المنذر فأخاف أن يكون من غفلاته إذا لم يتابع عليه، ثم لا خلاف في أنه لو جعل الاجل إلى الميسرة لم يصح (فصل) إذا جعل الاجل إلى شهر تعلق بأوله وان جعل الاجل اسما يتناول شيئين كجمادى وربيع ويوم النفر تعلق بأولهما وان قال إلى ثلاثة أشهر كان إلى انقضائها لأنه إذا ذكر ثلاثة أشهر مبهمة وجب أن يكون ابتداؤها من حين لفظه بها وكذلك لو قال إلى شهر كان إلى آخره وينصرف ذلك إلى الأشهر الهلالية بدليل قوله تعالى (ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم