الثياب التي يتجمل بها لأن ثياب البذلة جرت العادة ببيعها معه، ولأنها تتعلق بها مصلحته وحاجته إذ لا غناء له عنها فجرت مجرى مفاتيح الدار بخلاف ثياب الجمال فإنها زيادة على العادة ولا تتعلق بها حاجة العبد، وإنما يلبسها إياه لينفقه بها وهذه حاجة السيد لا حاجة العبد ولم تجر العادة بالمسامحة فيها فجرت مجرى الستور في الدار والدابة التي يركبه عليها مع دخولها في الخبر وبقائها على الأصل.
وقال ابن عمر، من باع وليدة زينها بثياب فللذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترطه الذي باعها، وبه قال الحسن والنخعي. ولنا الخبر الذي رواه ابن عمر، ولان الثياب لم يتناولها لفظ البيع ولا جرت العادة ببيعها معه أشبه سائر مال البائع، ولأنه زينة للمبيع فأشبه ما لو زين الدار ببساط أو ستر (فصل) ولا يملك العبد شيئا إذا لم يملكه سيده في قول عامة أهل العلم، وقال أهل الظاهر يملك لدخوله في عموم قوله تعالى (خلق لكم ما في الأرض جميعا) وقول النبي صلى الله عليه وسلم " من باع عبدا وله مال " فأضاف المال إليه بلام التمليك ولنا قوله تعالى (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) ولان سيده يملك عينه ومنافعه فما حصل بذلك يجب أن يكون لسيده كبهيمته، فأما ان ملكه سيده شيئا ففيه روايتان (أحداهما) لا يملكه وهو ظاهر قول الخرقي فإنه قال: والسيد يزكي عما في يد عبده لأنه مالكه، وقال والعبد لا يرث ولا مال له فيورث عنه. وهو اختيار أبي بكر وقول أبي حنيفة والثوري وإسحاق والشافعي في الجديد لأنه مملوك فلم يملك كالبهيمة (والثانية) يملك وهي أصح عندي وهو قول مالك والشافعي في القديم للآية والخبر، ولأنه آدمي حي فملك كالحر، ولأنه يملك في النكاح فملك في المال كالحر، ولأنه يصح الاقرار له فأشبه الحر، وما ذكروه تعليل بالمانع ولا يثبت اعتباره إلا أن يوجد المقتضي في الأصل ولم يوجد في البهيمة ما يقتضي ثبوت الملك لها، وإنما انتفى ملكها لعدم المقتضي له لا لكونها مملوكة وكونها مملوكة عديم الأثر فإن سائر البهائم التي ليست مملوكة من الصيود والوحوش لا تملك، وكذلك الجمادات، وإذا بطل كون ما ذكروه مانعا، وقد تحقق المقتضي لزم ثبوت حكمه والله أعلم {مسألة} قال (ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز ان يشتريها بأقل مما باعها به) وجملة ذلك أن من باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بأقل منه نقدا لم يجز في قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن ابن عباس وعائشة والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي، وبه قال أبو الزناد وربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي وأجازه الشافعي لأنه ثمن يجوز بيعها به من غير بائعها فجاز من بائعها كما لو باعها بمثل ثمنها. ولنا ما روى غندر عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية بنت أيفع بن شرحبيل انها قالت: دخلت انا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة رضي الله عنها، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: اني بعت