المغني - عبد الله بن قدامه - ج ٤ - الصفحة ٢٥
معا لوجود الرضا منهما بابطاله: وان تصرف البائع في المبيع يفتقر إلى الملك كان فسخا للبيع وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي لما ذكرناه في المشتري ولأنه أحد المتعاقدين فتصرفه في المبيع اختيار له
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست