المغني - عبد الله بن قدامه - ج ٤ - الصفحة ٢٤
إذا قبلها فإنه وجد منه ما يدل على الرضا بها ومتى بطل خيار المشتري بتصرفه فخيار البائع باق بحاله لأن خياره لا يبطل برضا غيره الا أن يكون تصرف المشتري باذن البائع فإنه يبطل خيارهما
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست