مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٢٤
عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها قال إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل (ن) قد مر الكلام في الفصل الأول إني لم أظفر برواية صحيحة في هذه المسألة سوى هذه الرواية وأنها لعدم المعارض حجة جيدة لرئيس المحدثين قدس الله روحه في القول بتحريم الوطي بعد النقاء وقبل الغسل بدون الشرطين والشبق بالشين المعجمة والباء الموحدة محركا شدة الميل إلى الجماع (كا) محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الحائض تناول الرجل الماء قال كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة (ن) في الصحاح الخمرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط وفي النهاية هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو ينسجه خوص ونحوه من النبات ولا تكون خمرة إلا هذا المقدار الفصل السابع في نبذ متفرقة مما يتعلق بالحيض سبعة أحاديث الأول والثالث والرابع من الكافي والبواقي من التهذيب (كا) العدة عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن رفاعة بن موسى النخاس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقي دواء لذلك فتطمث من يومها أيجوز لي ذلك وأنا لا أدري من حبل أو غيره فقال لي لا تفعل ذلك فقلت له إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل فقال لي أن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله وأن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه (ن) قول الراوي وكان ذلك من حبل الخ يريد أنه لو فرض كون ارتفاع حيضها شهرا بسبب الحمل فإنما يكون الحمل حينئذ نطفة لقصر المدة والنطفة لا حرمة لها كنطفة الرجل الذي يعزل أي يصب منيه خارج الرحم وقول الإمام عليه السلام أن النطفة الخ بيان للفرق بين النطفة التي تسقط في الرحم وبين غيرها بأن الأولى معدة لأن تصير إنسانا فلا يجوز إتلافها بخلاف الأخرى (يب) أحمد بن محمد عن الأهوازي عن جميل بن دراج عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول العدة والحيض إلى النساء (ن) أي أمر العدة والحيض موكول إلى النساء فلو ادعت المرأة انقضاء عدتها أو أنها حائض قبل قولها وقد جاء بيان ذلك في حديث آخر من الحسان (كا) محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال إن فاطمة عليها السلام صديقة شهيدة وأن بنات الأنبياء لا يطمثن (ن) هذا الحديث لصحة سنده واعتضاده بالروايتين المذكورتين لا يعارضه ما رواه في الكافي أيضا بسند حسن عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام قال ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثم أقبل على فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام وكان يأمر بذلك المؤمنات فهذا الحديث أما أن يطرح رأسا أو يأول بأنه صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام بتعليم ذلك ويحتمل أن يكون آخر الحديث وكانت تأمر بذلك المؤمنات فسقطت التاء من قلم الناسخ والطمث دم الحيض ويمكن أن يراد به هنا ما يشمل دم النفاس أيضا كما رواه رئيس المحدثين في الفقيه من أن فاطمة عليها السلام كانت لا ترى دما في حيض ولا نفاس بل يمكن أن يراد به ما يشمل كلا من الدماء الثلاثة أعني
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408