ابن مغول عن الوليد بن الميزار عن أبي عمر والشيباني عن ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل أفضل قال الصلاة في أول وقها) * قلت اختلف فيه على ابن مغول فواه عثمان بن عمر عنه كذلك ورواه عنه محمد بن سابق ولفظه الصلاة على ميقاتها أخرجه من طريقه البخاري في صحيحه * قال البيهقي (وكذلك رواه بندار عن عثمان بن عمر) * قلت * الذي رواه مسلم في صحيحه عن بندار عن غندر عن شعبة خلاف هذا وسنذكره إن شاء الله تعالى * قال البيهقي (وكذلك رواه علي بن حفص المدائني عن شعبة عن الوليد بن العيزار) * قلت المدائني هذا قال أبو حاتم لا يحتج به والمشهور عن شعبة الصلاة على وقتها وكذلك أخرجه الشيخان من رواية جماعة عنه * قال (وروى غندر عن شعبة عن عبد المكتب عن أبي عمرو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمثله) * قلت قد تقدم ان المشهور عن شعبة على وقتها وقد ذكر مسلم حديث شعبة كذلك ثم قال ثنا محمد بن بشار نا محمد بن جعفرنا شعبة بهذا الاسناد مثله فهذه الرواية الصحيحة عن غندر خلاف ما ذكره البيهقي عنه وقال ابن حبان في صحيحه الصلاة في أول وقتها تفرد بها عثمان بن عمر * ثم ذكر البيهقي حديث أبي مسعود (ثم صلى بغلس) * قلت حديثه الطويل في الأوقات مخرج في الصحيحين بدون هذه الزيادة وفى اسناد هذا الحديث الذي ذكره البيهقي أسامة بن زيد الليثي خرج له مسلم ومع ذلك تكلم فيه قال احمد ليس بشئ وعنه تركه يحيى بن سعيد بآخره وعنه قال روى عنه نافع أحاديث مناكير فقال له ابنه عبد الله أراه حسن الحديث فقال إن تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة وعن ابن معين كان يحيى
(٤٣٤)