وإقامتهم فأخبر النبي عليه السلام فامر بلا لا بذلك * وقال الأثرم سمعت يقول من أقام مثنى مثنى لم أعنفه وليس به بأس قيل له فحديث أبي محذورة صحيح فقال اما انا فلا ادفعه وقال أبو عمر ذهب ابن حنبل وابن راهويه وداود ومحمد ابن جرير إلى إجازة القول بكل ما روي عن النبي عليه السلام في ذلك وحملوه على الإباحة والتخيير لأنه ثبت عن النبي عليه السلام جميع ذلك وعمل به أصحابه فمن شاء ثنى الإقامة ومن شاء افردها الا قوله قد قامت الصلاة فان ذلك مرتان * قال البيهقي (وامثل اسناد روى في تثنية الإقامة حديث ابن أبي ليلى وهو ان صح فكل اذان روى ثنائية فهو بعد رؤيا عبد الله بن زيد فيكون أول مما روي في رؤياه مع الاختلاف في كيفية رؤياه في الإقامة فالمدنيون يروونها
(٤٢٧)