(وثابت عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمران رجلا مرو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه الا انه قصر في روايته) * قلت * الضحاك لم يذكر القصة بتمامها وإنما يقوى بها رواية محمد بن ثابت إذا أنكر أصل القصة فيقال روايته وان قصرت تدل على صحة القصة في الجملة فاما إذا أنكر على محمد بن ثابت رفع المسح إلى المرفقين لي يقوه رواية الضحاك * ثم قال البيهقي (ورواية يزيد ين الهاد عن نافع أتم من ذلك) * ثم اخرج تلك الرواية ثم قال (فهذه شهادة لرواية محمد بن ثابت الا انه حفظ فيها الذارعين) * قلت * فيقال له كما تقدم إنما تشهد روايته لرواية محمد بن ثابت إذا أنكر أصل الرواية عن ابن عمرو واما إذا أنكر رفع الذارعين فلا شهادة لرواية ابن الهاد ولا لرواية الضحاك وقوله (الا انه حفظ فيها الذارعين) المنكر يرى لم يحفظ ذلك بمخالفة غيره له في ذلك ولو قال الا انه ذكر فيها الذارعين لكان أسلم وأصول لان لفظة حفظ ونحوها يذكر كثيرا عند تصحيح ما خولف فيه الراوي * ثم قال البيهقي
(٢٠٦)