للمرأة ثمن ما في يدي الأخوين الا أن اقراره صح فيما في يد نفسه ولم يصح في حق صاحبه وإذا صح في حق نفسه يعطيها ثمن ما في يده (وجه) قول العامة ان في زعم المقر ان ثمن التركة لها وسبعة أثمانها لهما بينهما على السوية أصل المسألة وقسمتها ما ذكرنا الا أن الأخ المنكر فيما يأخذ من الزيادة فيجعل ما في يده كالهالك ويقسم النصف الذي في يد المقر بينه وبينها على قدر حقهما ويجعل ما يحصل للمقر وذلك سبعة على تسعة أسهم سهمان من ذلك لها وسبعة أسهم له وإذا جعل هذا النصف على تسعة صار كل المال على ثمانية عشر تسعة منها للأخ المنكر وسهمان للمرأة وسبعة أسهم للأخ المقر هذا إذا أقر الوارث بوارث واحد فاما إذا أقر بوارث بعد وارث بان أقر بوارث ثم أقر بوارث آخر فالأصل في هذا الاقرار انه ان صدق المقر بوارثه الأول في اقراره بالورثة للثاني فالمال بينهم على فرائض الله تعالى وان كذبه فيه فإن كان المقر دفع نصيب الأول إليه بقضاء القاضي لا يضمن ويجعل ذلك كالهالك ويقسمان على ما في يد المقر على قدر حقهما وإن كان الدفع بغير قضاء القاضي يضمن ويجعل المدفوع كالقائم في يده فيعطى الثاني حقه من كل المال بيان هذه الجملة فيمن هلك وترك ابنا فأقر بأخ له من أبيه وأمه فإنه يدفع إليه نصف الميراث لما ذكرنا ان اقراره بالاخوة صحيح في حق الميراث فان أقر بأخ آخر فهذا على وجهين اما ان أقر به بعد ما دفع إلى الأول واما ان أقر قبل أن يدفع إلى الأول نصيبه فان أقر به بعد ما دفع إلى الال نصيبه فإن كان الدفع بقضاء القاضي فللثاني ربع المال ويبقى في يد المقر الربع لان الربع في القضاء في حكم الهالك لكونه مجبورا في الدفع فيكون الباقي بينهما نصفان لان في زعم المقر أن الثاني يساويه في استحقاق الميراث فيكون لكل واحد منهما نصف النصف وهو ربع الكل وكذلك إذا كان لم يدفع إلى الأول شيئا لان نصف المال صار مستحق الصرف إليه والمستحق كالمصروف وإن كان يدفع إليه بغير قضاء القاضي أعطى الثاني ثلث جميع المال لما ذكرنا ان الدفع بغير قضاء مضمون عليه والمضمون كالقائم فيدفع ثلث جميع المال إليه ويبقى في يده الثلث فان دفع ثلث المال إلى الثاني بعد قضاء القاضي ثم أقر بأخ ثالث وكذبه الثالث في الاقرار بالأولين أخذ الثالث من الابن المعروف ربع جميع المال لان كل المال قائم معنى لان الدفع بغير القضاء مضمون على الدافع فيأخذ السدس الذي في يد المقر ونصف سدس آخر لان الدفع إلى الأولين من غير قضاء القاضي لم يصح في حق الثالث فيضمن له قدر نصف سدس فيدفعه مع السدس الذي في يده إليه وعلى هذا إذا ترك ابنين فأقر أحدهما بأخ ثم أقر بأخ آخر فان صدقه الابن المعروف اشتركوا في الميراث وان كذبه فان صدقه المقر بوراثته الأول فنصف المال بينهم أثلاث لان اقراره بالوراثة في حقه وفى حق المقر بوراثته الأول صحيح لكنه لم يصح في حق الابن المعروف وكان النصف للابن المعروف والنصف الباقي بينهم أثلاثا وان كذبه فإن كان المقر دفع نصف ما في يده وهو ربع جميع المال إليه بقضاء القاضي كان الباقي بينه وبين الثاني نصفين لان الدفع بقضاء القاضي في حكم الهالك فكان الباقي بينهما نصفين لكل واحد ثمن المال وإن كان دفع إليه بغير قضاء القاضي فإن كان المقر يعطى الثاني مما في يده وهو ربع المال سدس جميع المال لان الدفع بغير قضاء مضمون على الدافع فيكون ذلك الربع كالقائم ولو أقر أحدهما بأخت ودفع إليها نصيبها ثم أقر بأخت أخرى وكذبه الأخ فان صدقته الأخت الأولى فنصف المال للأخ المنكر والنصف بين الأخ المقر وبين الأختين للذكر مثل حظ الأنثيين وان كذبته فإن كان دفع إليها نصيبها وهو ثلث النصف وذلك سدس الكل بقضاء فالباقي بين المقر وبين الأخت الأخرى للذكر مثل حظ الأنثيين لما مر ان المدفوع بغير قضاء في حكم الهالك فلا يكون مضمونا على الدافع وإن كان الدفع بغير قضاء فان المقر يعطى للأخت الأخرى مما في يده نصف ربع جميع المال لان الدفع بغير القضاء اتلاف فصار كأنه قائم في يده وقد أقر بأختين ولو كان كذلك يكون لهما ربع جميع المال لكل واحدة الثمن كذلك ههنا يعطى الأخت الأخرى مما في يده نصف ربع جميع المال والله سبحانه وتعالى أعلم ولو أقر أحدهما بامرأة لأبيه ثم أقر بأخرى فان أقر بهما معا فذلك التسعان لهما جميعا وهذا ظاهر لان فرض الزوجات لا يختلف بالقلة والكثرة وان أقر بالأولى ودفع إليها ثم
(٢٣١)