فرع: صلاة ذات الرقاع أفضل من صلاة بطن نخل على الأصح، لأنها أعدل بين الطائفتين، ولأنها صحيحة بالاتفاق. وتلك صلاة مفترض خلف متنفل، وفي صحته خلاف للعلماء (1). والثاني - وهو قول أبي إسحاق -: بطن النخل أفضل، لتحصل لكل طائفة فضيلة الجماعة بالتمام.
فرع: إذا سها بعض المأمومين في صلاة ذات الرقاع على الرواية المختارة، نظر، إن سهت الطائفة الأولى في الركعة الأولى، فسهوها محمول، لأنها مقتدية، وسهوها في الثانية غير محمول، لانقطاعها عن الامام. وفي ابتداء الانقطاع وجهان. أحدهما: من الانتصاب قائما. والثاني: من رفع الامام رأسه من السجود الثاني، فعلى هذا لو رفع رأسه وهم بعد في السجود فسهوا، فغير محمول. ولك أن تقول: قد نصوا على أنهم ينوون المفارقة عند رفع الرأس، أو الانتصاب، فلا معنى للخلاف في ابتداء الانقطاع، بل ينبغي أن تقتصر على وقت نية المفارقة. وأما الطائفة الثانية، فسهوها في الركعة الأولى غير محمول، وفي الثانية محمول على الأصح، ويجري الوجهان في المزحوم في الجمعة إذا سها في وقت تخلفه، وأجروهما فيمن صلى منفردا، فسها ثم اقتدى وتممها مأموما وجوزناه، واستبعد الامام هذا، وقال: الوجه: القطع بأن حكم السهو لا يرتفع بالقدوة اللاحقة. هذا إذا قلنا: الطائفة الثانية يقومون للركعة الثانية إذا جلس الامام للتشهد، فأما إذا قلنا بالقديم: إنهم يقومون بعد سلامه، فسهوهم في الثانية غير محمول قطعا، كالمسبوق. أما إذا سها الامام، فينظر، إن سها في الركعة الأولى، لحق سهوه الطائفتين، فالأولى تسجد إذا تمت صلاتهم، فلو سها بعضهم في ركعته الثانية، فهل يقتصر على سجدتين، أم يسجد أربعا؟ فيه الخلاف المتقدم في بابه، والأصح سجدتان. والطائفة الثانية يسجدون مع الامام في آخر صلاته. وإن سها في الركعة