القراءة كالمسبوق؟ أو يشتغل بترتيب [صلاة] (1) نفسه فيقرأ؟ وجهان كما ذكرنا تفريعا على القول الأول. فعلى الأول، يسلم معه، وتتم جمعته. وعلى الثاني:
يقرأ ويسعى ليلحقه، وهو مدرك للجمعة.
فرع: إذا لم يتمكن المزحوم من السجود حتى سجد الإمام في الثانية، تابعه في السجود بلا خلاف. فإن قلنا: الواجب متابعة الامام، فالحاصل ركعة ملفقة (2)، وإلا فغير ملفقة، أما إذا لم يتمكن من السجود حتى تشهد الامام، فيسجد. ثم إن أدرك الامام قبل السلام، أدرك الجمعة، وإلا فلا.
قلت: قال إمام الحرمين: لو رفع المزحوم رأسه من السجدة الثانية، فسلم الامام قبل أن يعتدل المزحوم، ففيه احتمال. قال: والظاهر: أنه مدرك للجمعة (3). والله أعلم.
أما إذا كان الزحام في سجود الركعة الثانية، وقد صلى الأولى مع الامام، فيسجد متى تمكن قبل سلام الامام، أو بعده، وجمعته صحيحة. فإن كان مسبوقا، لحقه في الثانية. فإن تمكن قبل سلام الامام، سجد وأدرك ركعة من الجمعة، وإلا فلا جمعة له. أما إذا زحم عن ركوع الأولى حتى ركع الامام في الثانية، فيركع.
قال الأكثرون: ويعتد له بالركعة الثانية، وتسقط الأولى. ومنهم من قال: الحاصل ركعة ملفقة.
فرع: إذا عرضت حالة في الصلاة تمنع من وقوعها جمعة في صور الزحام وغيرها، فهل تتم صلاته ظهرا؟ قولان (4) يتعلقان بأصل. وهو: أن الجمعة ظهر