مقصورة، أم صلاة على حيالها؟ وفيه قولان اقتضاهما (1) كلام الشافعي (2).
قلت: أظهرهما: صلاة بحيالها. والله أعلم.
فإن قلنا: ظهر مقصورة، فإذا فات بعض شروط الجمعة، أتمها ظهرا كالمسافر إذا فات شرط قصره. وإن قلنا: فرض على حياله، فهل يتمها؟ وجهان.
والصحيح مطلقا: أنه يتمها ظهرا. لكن هل يشترط أن يقصد قلبها ظهرا، أم تنقلب بنفسها ظهرا؟ وجهان في (النهاية).
قلت: الأصح: لا يشترط، وهو مقتضى كلام الجمهور. والله أعلم.
وإذا قلنا: لا يتمها ظهرا، فهل تبطل، أم تبقى نفلا؟ فيه القولان السابقان فيمن صلى الظهر قبل الزوال ونظائرها. قال إمام الحرمين: قول البطلان، لا ينتظم تفريعه إذا أمرناه في صورة الزحام بشئ فامتثل، فليكن ذلك مخصوصا بما إذا خالف.
فرع: التخلف بالنسيان، هل هو كالتخلف بالزحام؟ قيل: فيه وجهان.
أصحهما: نعم، لعذره. والثاني: لا لندوره وتفريطه. والمفهوم من كلام الأكثرين، أن فيه تفصيلا. فإن تأخر سجوده عن سجدتي الامام بالنسيان، ثم سجد في حال قيام الامام، فحكمه كالزحام، وكذا لو تأخر لمرض. وإن بقي ذاهلا حتى ركع الامام في الثانية، فطريقان. أحدهما: كالمزحوم، فيركع معه على قول، ويراعي ترتيب نفسه في قول. والطريق الثاني: يتبعه قولا واحدا، لأنه مقصر فلا يجوز ترك المتابعة. قال الروياني: هذا الطريق أظهر.
فرع: الزحام يجري في جميع الصلوات، وإنما يذكرونه في الجمعة، لان الزحمة فيها أكثر، ولأنه يجتمع فيها وجوه من الاشكال لا يجري في غيرها، مثل