فما يصنع؟ فيه أوجه. الصحيح: أنه ينتظر التمكن. والثاني، يومئ السجود أقصى ما يمكنه كالمريض. والثالث: يتخير بينهما (1). فإذا قلنا: بالصحيح، فله حالان. أحدهما: يتمكن من السجود قبل ركوع الامام في الثانية. والثاني: لا يتمكن إلى ركوعه. ففي الحال الأول يسجد عند تمكنه، فإذا فرغ من سجوده، فللامام أحوال أربعة.
أحدها: أن يكون بعد في القيام، فيفتتح القراءة، فإن أتمها ركع معه، وجرى على متابعته، ولا بأس بهذا التخلف للعذر. وإن ركع الامام قبل إتمامها، فهل له حكم المسبوق؟ وجهان. وقد بينا حكم المسبوق في باب (صلاة الجماعة.
قلت: أصحهما عند الجمهور: له حكمه. والله أعلم.
الحال الثاني: للامام أن يكون في الركوع. فالأصح عند الجمهور: أنه يدع القراءة، ويركع معه، لأنه لم يدرك محلها، فسقطت عنه كالمسبوق. والثاني:
يلزمه قراءتها، ويسعى وراء الامام، وهو متخلف بعذر.
الحال الثالث: أن يكون فارغا من الركوع ولم يسلم، فإن قلنا في الحال الثاني: هو كالمسبوق، تابع الامام فيما هو فيه، ولا يكون محسوبا له، بل يقوم عند سلام الامام إلى ركعة ثانية. وإن قلنا: ليس هو كالمسبوق، اشتغل بترتيب صلاة نفسه. وقيل: يتعين متابعة الامام قطعا.
الحال الرابع: أن يكون الامام متحللا من صلاته، فلا يكون مدركا للجمعة، لأنه لم يتم له ركعة قبل سلام الامام، بخلاف ما لو رفع رأسه من السجود، ثم سلم الامام في الحال. قال إمام الحرمين: وإذا جوزنا له التخلف، وأمرناه بالجريان على ترتيب صلاة (2) نفسه، فالوجه أن يقتصر على الفرائض، فعساه يدرك الامام، ويحتمل أن يجوز الاتيان بالسنن مع الاقتصار على الوسط منها. الحال الثاني للمأموم: أن لا يتمكن من السجود حتى ركع الامام في الثانية، وفيه قولان.