الجماعة حصلت، وإذا أتموها (1) فرادى نالوا فضلها.
فصل: إذا منعته الزحمة في الجمعة السجود على الأرض مع الامام في الركعة الأولى، نظر، إن أمكنه أن يسجد على ظهر إنسان (2)، أو رجله، لزمه ذلك (3)، على الصحيح الذي قطع به الجمهور. وفيه وجه شاذ: يتخير، إن شاء سجد على الظهر، وإن شاء صبر ليسجد على الأرض. ثم قال جماهير الأصحاب:
إنما يسجد على ظهر غيره، إذا قدر على رعاية هيئة الساجدين، بأن يكون على موضع مرتفع. فإن لم يكن، فالمأتي به ليس بسجود. وفيه وجه ضعيف، أنه لا يضر ارتفاع الظهر، والخروج عن هيئة الساجدين للعذر. وإذا تمكن من السجود على ظهر غيره فلم يسجد، فهو تخلف بغير عذر على الأصح. وعلى الثاني:
بعذر. ولو لم يتمكن من السجود على الأرض ولا على الظهر، فأراد أن يخرج عن المتابعة لهذا العذر، ويتمها ظهرا، ففي صحتها قولان، لأنها ظهر قبل فوات الجمعة. قال إمام الحرمين: ويظهر منعه من الانفراد، لان إقامة الجمعة واجبة، فالخروج منها عمدا مع توقع إدراكها لا (4) وجه له (5). فأما إذا دام على المتابعة،