وإن تم بغيره (1)، صحت على المذهب (2). وقيل: وجهان. أصحهما: الصحة.
والثاني: البطلان. هذا إذا صليا الجمعة قبل أن يصليا الظهر. فإن كانا صليا ظهر يومهما، فهما متنفلان بالجمعة. وفي الجمعة خلفهما ما يأتي في المتنفل.
الحال الثاني: أن يكون صبيا، أو متنفلا، فإن تم العدد به، لم تصح، وإن تم دونه، صحت على الأظهر (3) عند الأكثرين. واتفقوا على أن الجواز في المتنفل أظهر منه في الصبي، لأنه من أهل الفرض ولا نقص فيه.
الحال الثالث: أن يصلوا الجمعة خلف من يصلي صبحا، أو عصرا، فكالمتنفل. وقيل: تصح قطعا، لأنه يصلي فرضا. ولو صلوها (4) خلف مسافر يقصر الظهر، جاز إن قلنا (5): الجمعة ظهر مقصورة. وإن قلنا: صلاة على حيالها، فكالصبح.
الحال الرابع: إذا بان الامام بعد الصلاة جنبا أو محدثا، فإن تم العدد به، لم تصح. وإن تم دونه، فالأظهر: الصحة. نص عليه في (الام)، وصححه العراقيون، وأكثر أصحابنا. والثاني: لا تصح، لان الجماعة شرط، والامام غير مصل، بخلاف سائر الصلوات، فإن الجماعة فيها ليست شرطا. وغايته أنهم صلوها فرادى. والمنع هنا أقوى منه في مسألة الاقتداء بالصبي. وقال الأكثرون المرجحون للأول: لا نسلم أن حدث الامام يمنع صحة الجماعة، وثبوت حكمها في حق المأموم الجاهل بحاله. وقالوا: لا يمنع نيل فضيلة الجماعة في سائر الصلوات، ولا غيره من أحكام الجماعة. وعلى الأظهر، قال صاحب (البيان):
لو صلى الجمعة بأربعين، فبان أن المأمومين محدثون، صحت صلاة الامام (6).