لغو، ولا تبطل صلاتهم إلا أن يقتدوا بها. قال إمام الحرمين: ويشترط حصول الاستخلاف على قرب. فلو فعلوا على الانفراد ركنا، امتنع الاستخلاف بعده.
وهل يشترط كون الخليفة ممن اقتدى بالامام قبل حدثه؟ قال الأكثرون من العراقيين، وغيرهم: إن استخلف في الركعة الأولى أو الثالثة (1) من الرباعية من لم يقتد به، جاز، لأنه لا يخالفهم في الترتيب، وإن استخلفه في الثانية، أو الأخيرة، لم يجز، لأنه يحتاج إلى القيام، ويحتاجون إلى القعود. وأطلق جماعة اشتراط كون الخليفة ممن اقتدى به. وبه قطع إمام الحرمين، وزاد فقال: لو أمر الامام أجنبيا فتقدم، لم يكن خليفة، بل عاقد لنفسه صلاة، جاز على ترتيب نفسه فيها. فلو اقتدى به القوم، فهو اقتداء منفردين في أثناء الصلاة. وقد سبق الخلاف فيه في موضعه، لان قدوتهم انقطعت بخروج الامام عن الصلاة. ولا يشترط كون الخليفة مقتديا في الأولى، بل يجوز استخلاف المسبوق. ثم عليه مراعاة نظم صلاة الامام، فيقعد في موضع قعوده، ويقوم في موضع قيامه، كما كان يفعل لو لم يخرج عن الصلاة، حتى لو لحق الامام في ثانية الصبح، ثم أحدث الامام فيها، واستخلفه، قنت وقعد فيها للتشهد، ثم يقنت في الثانية لنفسه. ولو سها قبل اقتدائه، أو بعده، سجد في آخر صلاة الامام، وأعاد في آخر صلاة نفسه على الأظهر . وإذا تمت صلاة الامام، قام لتدارك ما عليه. وهم بالخيار، إن شاؤوا فارقوه وسلموا، وإن شاؤوا صبروا جلوسا ليسلموا معه. هذا كله إذا عرف المسبوق نظم صلاة الامام، فإن لم يعرف، فقولان. وقيل: وجهان.
قلت: أرجحهما دليلا (2): أنه لا يصح. وقال الشيخ أبو علي السنجي:
أصحهما: جوازه (3). والله أعلم.
فإن جوزنا، راقب القوم إذا أتم الركعة، فإن هموا بالقيام، قام، وإلا قعد.
وسهو الخليفة قبل حدث الامام، يحمله الامام. وسهوه بعده يقتضي السجود عليه