أجيب في الثاني. وأشار إلى هذا الجواب صاحب (التقريب). والرابع: أن الزيادة لا تجوز بحال، وإنما لم ينكر الشافعي، لان المسألة اجتهادية، وليس لمجتهد أن ينكر على المجتهدين. وهذا ظاهر نص الشافعي رحمه الله المتقدم. واقتصر عليه الشيخ أبو حامد وطبقته، لكن المختار عند الأكثرين ما قدمناه. وحيث منعنا الزيادة على جمعة، فعقدوا جمعتين، فله صور.
أحدها: أن تسبق إحداهما فهي الصحيحة.
والثانية: باطلة. وبم يعرف السبق؟ فيه ثلاثة أوجه. أصحها: بالاحرام (1).
والثاني: بالسلام. والثالث: بالشروع في الخطبة، ولم يحك أكثر العراقيين هذا الثالث. فإذا قلنا بالأول، فالاعتبار بالفراغ من تكبيرة الاحرام. فلو سبقت إحداهما بهمزة التكبيرة، والأخرى بالراء منها، فالصحيحة هي السابقة (2) بالراء، على الأصح. وعلى الثاني: السابقة بالهمزة. ثم على اختلاف الأوجه، لو سبقت إحداهما، وكان السلطان مع الأخرى، فالأظهر أن السابقة هي الصحيحة، ولا أثر للسلطان. والثاني: أن التي معها السلطان، هي الصحيحة. ولو دخلت طائفة في الجمعة، فأخبروا أن طائفة سبقتهم (3) بما ذكرنا، استحب لهم استئناف الظهر. وهل لهم أن يتموها ظهرا؟ فيه الخلاف السابق، فيما إذا خرج الوقت وهم في الجمعة.
الصورة الثانية: أن تقع الجمعتان معا، فباطلتان (4)، وتستأنف جمعة إن وسع الوقت.
الثالثة: أن يشكل الحال، ولا يدري اقترنتا، أم سبقت إحداهما، فيعيدون