فصل: الرخص المتعلقة بالسفر الطويل، أربع: القصر، والفطر، والمسح على الخف ثلاثة أيام ولياليهن، والجمع على الأظهر. والتي تجوز في القصر أيضا أربع: ترك الجمعة، وأكل الميتة - وليس مختصا بالسفر - والتنفل على الراحلة على المشهور، والتيمم، وإسقاط الفرض به على الصحيح فيهما (1).
فصل: القصر أفضل من الاتمام على الأظهر. وعلى الثاني: الاتمام.
وفي وجه: هما سواء. واستثنى الأصحاب صورا من الخلاف.
منها: إذا كان السفر دون ثلاثة أيام، فالاتمام أفضل قطعا. نص عليه، وقد تقدم.
ومنها: أن يجد من نفسه كراهة القصر (2)، فيكاد يكون رغبة عن السنة، فالقصر لهذا أفضل قطعا، بل يكره له الاتمام إلى أن تزول تلك الكراهة. وكذلك القول في جميع الرخص في هذه الحالة.
ومنها: الملاح الذي يسافر في البحر، ومعه أهله وأولاده في سفينة، فإن الأفضل له الاتمام. نص عليه في (الام). وفيه خروج من الخلاف، فإن أحمد، لا يجوز له القصر.
قلت: ومنها ما حكاه صاحب (البيان) عن صاحب (الفروع): أن الرجل إذا كان لا وطن له، وعادته السير أبدا، فله القصر، ولكن الاتمام أفضل، والله أعلم.