تجب نية الخروج، لا يضر الخطأ في التعيين. وإذا قلنا: يجب، فيجب أن ينوي مقترنا بالتسليمة الأولى، فإن قدمها على السلام، أو سلم بلا نية، بطلت صلاته.
ولو نوى قبل السلام الخروج عنده، لم تبطل صلاته، لكن لا يكفيه، بل تجب النية مع السلام. ويجب على المصلي، أن يوقع السلام في حالة القعود.
أما أكمل السلام، فأن يقول: السلام عليكم ورحمة الله. ويسن تسليمه ثانية، على المشهور (1). وفي قول قديم: لا يزيد على واحدة. وفي قول قديم آخر: يسلم غير الامام واحدة. وكذا الامام إن قل القوم. ولا لغط عندهم، وإلا، فتسليمتين. فإذا قلنا: يسلم واحدة، جعلها تلقاء وجهه. وإن قلنا:
تسليمتين، فاحداهما عن يمينه، والأخرى عن يساره. ويبتدئ بالسلام مستقبل القبلة، ثم يلتفت بحيث ينقضي (2) السلام مع تمام الالتفات، ويلتفت حتى يرى من كل جانب خده الواحد، على الصحيح. وقيل: خداه. ويستحب للامام، أن ينوي بالتسليمة الأولى، السلام على من على يمينه من الملائكة، ومسلمي الجن، والإنس. وبالثانية، من على يساره منهم. وينوي المأموم مثل ذلك. ويختص بشئ آخر، وهو أنه إن كان عن يمين الامام، نوى بالتسليمة الثانية، الرد على الامام، وإن كان عن يساره ينويه بالأولى. وإن كان محاذيا له، نواه بأيتهما شاء، وبالأولى أفضل. ويستحب أن ينوي بعض المأمومين، الرد على بعض. وأما المنفرد، فينوي بهما السلام، على من على جانبيه من الملائكة، ويستحب لكل منهم، أن ينوي بالتسليمة الأولى، الخروج من الصلاة، إذا لم نوجبها.
قلت: السنة: أن يكثر من ذكر الله تعالى عقب الصلاة، وقد جاءت في بيان ما يستحب من الذكر، أحاديث كثيرة صحيحة (3). أوضحتها في كتاب (الأذكار)