عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم) (1).
ثم الصحيح الذي عليه الجمهور، أن الدعاء مستحب للامام، وغيره. لكن الأفضل، أن يكون الدعاء أقل من التشهد والصلاة على النبي (ص)، لأنه تبع لهما.
فإن زاد، لم يضر. إلا أن يكون إماما، فيكره التطويل. والوجه الثاني: المستحب للامام، أن لا يدعو، ويستحب للمنفرد الدعاء. ولا بأس بتطويله، هذا كله في التشهد الأخير. أما الأول: فيكره فيه الدعاء، بل لا يزيد على لفظ التشهد، إلا الصلاة على النبي (ص) إذا قلنا: هي سنة فيه، وعلى الآل على وجه.
قلت: إطالة التشهد الأول مكروهة، كما ذكر. فلو طوله، لم تبطل صلاته، ولم يسجد للسهو، سواء طوله عمدا، أم سهوا. والله أعلم.
فرع: لا يجوز لمن عرف التشهد بالعربية، أن يعدل إلى ترجمته، فإن عجز، أتى بترجمته. والصلاة على النبي (ص)، وعلى الآل، إذا أوجبناها، كالتشهد. وأما ما عدا الواجبات من الألفاظ المشروعة في الصلاة، إذا عجز عنها بالعربية، فقسمان. دعاء، وغيره.
فأما الدعاء المأثور، ففيه ثلاثة أوجه. أصحها: تجوز الترجمة عنه لمن لا يحسن العربية، ولا يجوز لمن يحسنها، فإن ترجم، بطلت صلاته. والثاني:
يجوز لمن أحسنها، ولغيره. والثالث: لا يجوز لواحد منهما. ولا يجوز أن يخترع دعوة بالعجمية يدعو بها قطعا.
وأما سائر الأذكار، كالتشهد الأول، والقنوت، وتكبيرات الانتقالات، والتسبيحات، فأوجه. أحدها: يجوز أن يأتي بترجمتها العاجز. والثاني: لا يجوز. والثالث: يترجم لما يجبر بالسجود، دون غيره.
قلت: الأصح: الجواز للعاجز، ومنعه في القادر. ثم إذا قام من التشهد الأول، قام مكبرا. وهل يمده؟ فيه القولان السابقان في فصل الركوع. ثم قال جمهور أصحابنا: لا يرفع يديه في هذا القيام. ولنا وجه: أنه يستحب رفع اليدين