الخامس: ظهر الكعبة وسبق تفصيله في باب الاستقبال.
السادس: أعطان الإبل. وفسره الشافعي رحمه الله، بالمواضع التي تنحى إليها الإبل الشاربة، ليشرب غيرها. فإذا اجتمعت، سيقت، فتكره الصلاة في أعطان الإبل، ولا تكره في مراح الغنم، وهو: مأواها ليلا. وقد يتصور في الغنم مثل عطن الإبل. وحكمه حكم مراحها. وحكم مأوى الإبل ليلا، حكم عطنها.
لكن الكراهية في العطن، أشد. ومتى صلى في العطن، أو المراح، ونجس بالبول، أو البعر، أو غيرهما، لم تصح صلاته، وإلا صحت مع افتراقهما في الكراهة.
السابع: المقبرة. وتكره الصلاة فيها بكل حال. ثم إن كانت غير منبوشة، أو بسط عليها طاهرا، صحت صلاته. وإن علم أن موضع صلاته منبوش، لم تصح.
وإن شك في نبشه، صحت على الأظهر. ويكره استقبال القبر في الصلاة (1).
القسم الثاني: النجاسة الواقعة في مظنة العفو. وهو أضرب.
الأول: الأثر الباقي على محل الاستنجاء بعد الحجر، يعفى عنه مع نجاسته. فلو لاقى ماء قليلا، نجسه. ولو حمله مصل بطلت صلاته على الأصح.
ويجري الوجهان فيما إذا حمل من على ثوبه نجاسة معفو عنها (2). ويقرب منها، الوجهان فيما لو عرق، وتلوث بمحل النجو غيره. لكن الأصح هنا، العفو، لعسر الاحتراز (3). بخلاف حمل غيره. ولو حمل حيوانا لا نجاسة عليه، صحت صلاته. وإن تنجس منفذه بالخارج، فوجهان. الأصح عند إمام الحرمين، المقطوع به في (التتمة): لا تصح صلاته. والأصح عند الغزالي: صحتها.
قلت: الأول: أصح. والله أعلم.
ولو وقع هذا الحيوان في ماء قليل، أو مائع آخر، وخرج حيا، لم ينجسه على