مع رفع الجميع. هذا هو الغالب، أو المقطوع به.
قلت: الأظهر: وجوب الوضع. قال الشيخ أبو حامد في تعليقه: إذا قلنا:
لا يجب وضعها، فلو أمكنه أن يسجد على الجبهة وحدها، أجزأه، وكذا قال صاحب (العدة): لو لم يضع شيئا منها، أجزأه.
ومن صور رفعها كلها إذا رفع الركبتين، والقدمين، ووضع ظهر الكفين، أو حرفهما، فإنه في حكم رفعهما. والله أعلم.
ولا يجب وضع الأنف على الأرض.
قلت: وحكى صاحب (البيان) قولا غريبا أنه يجب وضع الأنف مع الجبهة مكشوفا. والله أعلم.
ويجب أن يكشف من الجبهة ما يقع عليه الاسم، فيباشر به موضع السجود.
وإنما يحصل الكشف إذا لم يحل بينه وبين موضع السجود حائل متصل به يرتفع بارتفاعه، فلو سجد على طرف عمامته، أو ذيله المتحرك بحركته، لم يصح. وإن لم يتحرك بحركته قياما وقعودا، أجزأه.
قلت: لو كان على جبهته جراحة، فعصبها، وسجد على العصابة، أجزأه، ولا إعادة عليه على المذهب. لأنه إذا سقطت الإعادة مع الايماء للعذر، فهنا أولى.
والله أعلم.
وإذا أوجبنا وضع الركبتين والقدمين، لم يجب كشفهما قطعا، وإذا أوجبنا وضع الكفين، لم يجب كشفهما أيضا على الأظهر. فإذا أوجبناه، كفى كشف بعض من كل واحد منهما.
المسألة الثانية: إذا وضع الجبهة، وسائر الأعضاء على الأرض، فله ثلاث صور.
إحداها: أن يكون أعاليه أعلى من أسافله (1)، بأن يضع رأسه على ارتفاع،