أنه إن نزل - والعياذ بالله - بالمسلمين نازلة (1)، كالوباء والقحط، قنتوا. وإلا فلا، والثاني: يقنتون مطلقا. والثالث: لا يقنتون مطلقا (2). ثم مقتضى كلام الأكثرين، أن الكلام، والخلاف، في غير الصبح، إنما هو في الجواز. ومنهم من يشعر إيراده بالاستحباب.
قلت: الأصح، استحبابه. وصرح به صاحب (العدة) ونقله نص الشافعي في (الاملاء). والله أعلم.
ثم الامام في صلاة الصبح، هل يجهر بالقنوت؟ وجهان. أصحهما:
الجهر. والثاني: لا، كالتشهد، والدعوات وأما المنفرد، فيسر به قطعا. ذكره البغوي. وأما المأموم، فإن قلنا: لا يجهر الامام، قنت. وإن قلنا: يجهر، فالأصح أنه يؤمن، ولا يقنت. والثاني: يتخير بين التأمين، والقنوت. فعلى الأصح: هل يؤمن في الجميع؟ وجهان. الأصح، يؤمن في القدر الذي هو دعاء.
وأما الثناء، فيشاركه فيه، أو يسكت. والثاني: يؤمن في الجميع. فإن كان لا يسمع الامام لبعد، أو غيره وقلنا: لو سمع لأمن، فهنا وجهان. أحدهما: يقنت، والثاني: يؤمن كالوجهين في قراءة السورة إذا لم يسمع الامام. وأما غير الصبح إذا قنت فيها، فالراجح أنها كلها كالصبح سرية كانت، أو جهرية. ومقتضى إيراده في (الوسيط) أنه يسر في السرية، وفي الجهرية الخلاف. وهل يسن رفع اليدين في القنوت، ومسح الوجه بهما إذا فرغ؟ فيه أوجه. أصحها: يستحب الرفع، دون المسح (3). والثاني: يستحبان. والثالث: لا يستحبان.
قلت: لا يستحب مسح غير وجهه قطعا. بل نص جماعة على كراهته. ولو